السيد الخوئي
109
كتاب النكاح
ولو جاءت بولد ففي كونه حرا أو رقا لمولاها قولان ( 1 ) فعن المشهور : أنه رق ولكن يجب على الأب فكه بدفع قيمته يوم سقط حيا وإن لم يكن عنده ما يفكه به سعى في قيمته ، وإن أبى وجب على الإمام ( ع ) دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .